للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يناقش:

أن الدليل مختص بمن فقد الأهلية في حالات خاصة، ومنها النائم حتى يستيقظ من نومه، لأنه وقت نومه غاب عقله ففقد الأهلية، وليس لمن أوجب وهو مدرك يعقل ما يقول ثم ينام.

ثانيًا: من المعقول:

• أن الولي إذا أوجب ثم نام وحصل القبول في المجلس فإن إيجاب الولي لا يُبطَل بنومه (١).

• أن الولي إذا نام بعد الإيجاب في مجلس العقد فهو كالساكت إذا أوجب ثم سكت بجامع أنهما لا تأثير للنوم والسكوت بعد الإيجاب إذا حصل القبول في مجلس العقد (٢).


(١) كشاف القناع (٥/ ٤٠)، الشرح الممتع (١٢/ ٤٧).
(٢) ينظر: الشرح الممتع (١٢/ ٤٧).

<<  <   >  >>