للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- (وخَرَّجَ) (١).

- وكذلك (٢).

منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي في هذا البناء عدة أمور:

أولاً: نقل المسألة من الإقناع، ووضع عليها العلة كما ذكرها ابن قدامة -رحمهما الله- بقوله: "لأنه يسوغ فيها الاجتهاد" (٣)، ثم قال في المسألة المبنية: "مما للاجتهاد فيه مساغ " (٤)، وهذا يدل على الأمانة العلمية ودقته في نقل المسألة وأسبابها.

ثانيًا: يلحظ على منهجه أنَّه يحيل المسألة لموضعها الأصلي في كتابه، فيقول: "على ما يأتي تفصيله في القضاء" (٥).

ثالثًا: توضيحه لنقله بعض القواعد في الاجتهاد وطرقه بقوله: "مما للاجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة قاطع"، فإنه بين أن في هذه المسألة يسوغ الاجتهاد، لأنه ليس هناك مخالفة للنص، فإن خالف النص فنقول: لا اجتهاد مع النص، قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص وإذا خفيت النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط، والقياس هذا محل الاجتهاد.

رابعًا: لو كان هناك نص في المسألة ينظر من حيث الصحة وعدمها، قال: "وهذا النص متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر" (٦).

خامسًا: إن حكم الحاكم الذي يجتهد فيه لا يجوز نقضه، وهذا يتضح من الموافقة للمذهب في نقل البهوتي لكلام ابن قدامة.

قول الأصوليين في التخريج وكاف التشبيه وواو العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج وواو العطف وكاف التشبيه (٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.


(١) المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١).
(٢) الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٩)، المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٩).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.
(٧) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.

<<  <   >  >>