قال رسول الله ﷺ:«أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»(١).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن نكاح العبد بغير إذن مواليه يُعدُّ زنا؛ لأن العبد ملك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، فرقبته مملوكة، ومنافعه مملوكة، فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، ولا وكالة عن غيره (٢).
نوقش:
الحديث منكر لقول حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر (٣).
ثانيًا: من المعقول:
• أن نكاحه فقد شرطه، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود (٤)، وكذا توكيله في قبول نكاح الزوج وإيجابه.
• أن بطلان نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده (٥)، ولأنَّه لا يملك منفعته فلا يصح توكيل الزوج العبد في قبول نكاحه.
• أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا (٦).
• أن العبد محجور عليه في إيجاب النكاح، وقبوله لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده، فكذا لغيره (٧).
(١) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٣) برقم: (٧٤٣) (كتاب النكاح)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٩٤) برقم: (٢٨٠٣) (كتاب النكاح، إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا)، وأبو داود في "سننه" (٢/ ١٨٨) برقم: (٢٠٧٨) (كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٤٠٤) برقم: (١١١١) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٤٣٣) برقم: (٢٢٧٩) (كتاب النكاح، باب فِي العبد يتزوج بغير إذن من سيده)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٢٧) برقم: (١٣٨٤٢) (كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه)، قال أبو حاتم الرازي: "قلت: فما حال هذا الشيخ محمد بن عمر بن الوليد؟ قال أبي: أمره مضطرب؛ روى عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا». قال أبي: هذا الحديث ليس من حديث شريك، رواه زهير والحسن بن صالح، ولا أعلم شريكًا روى هذا الحديث". علل الحديث (٤/ ٣٤٩). (٢) ينظر: شرح سنن أبي داود (ص: ٢). (٣) ينظر: المغني (٧/ ٦٣). (٤) الشرح الكبير (٨/ ٣٥). (٥) معالم السنن (٣/ ١٩٤). (٦) المغني (٧/ ٦٣). (٧) ينظر: كشاف القناع (٣/ ٤٦٧).