• أن الأعمى إذا تيقن الصوت لكثرة إلفه له تصح شهادة به (١).
• أن الأعمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم (٢).
• لا نزاع في تحمل الأعمى الشهادة فيما طريقه الصوت كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق والولاء، وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار (٣).
• أنه لا يشترط كون الشاهد بصيرًا، فتقبل شهادة الأعمى في مسموعات (٤).
(١) ينظر: المغني (١٠/ ١٧١)، شرح الزركشي (٧/ ٣٤٧)، الشرح الكبير (٦٨٢) (١٢/ ٦٧)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٨٢)، الإنصاف (١٢/ ٦١)، الإقناع (٤/ ٤٤١)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٦). (٢) ينظر: المغني (١٠/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٢٢). (٣) ينظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٨٨)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (٧٩٥) (ص: ١٨٢٣). (٤) ينظر: نيل المآرب (٢/ ٤٧٨).