للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

• أن الأعمى إذا تيقن الصوت لكثرة إلفه له تصح شهادة به (١).

• أن الأعمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم (٢).

• لا نزاع في تحمل الأعمى الشهادة فيما طريقه الصوت كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق والولاء، وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار (٣).

• أنه لا يشترط كون الشاهد بصيرًا، فتقبل شهادة الأعمى في مسموعات (٤).


(١) ينظر: المغني (١٠/ ١٧١)، شرح الزركشي (٧/ ٣٤٧)، الشرح الكبير (٦٨٢) (١٢/ ٦٧)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٨٢)، الإنصاف (١٢/ ٦١)، الإقناع (٤/ ٤٤١)، كشاف القناع (٦/ ٤٢٦).
(٢) ينظر: المغني (١٠/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٢٢).
(٣) ينظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٨٨)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (٧٩٥) (ص: ١٨٢٣).
(٤) ينظر: نيل المآرب (٢/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>