للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

ما رُوي عن عائشة : «أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهى بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا» (١).

وجه الاستدلال:

دل الأثر على ثبوت التزويج من الأب بولاية الإجبار، إذ كان ذلك من فعل أبي بكر ، وقال النخعي: للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا (٢).

ثانيا: من المعقول:

• فلأن الولد موهوب لأبيه، ومن ثم فهو أحق الناس به، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠]. وقال زكريا : ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [سورة آل عمران: ٣٨]، وقال : «أنت ومالك لأبيك» (٣) (٤).

• أن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة؛ فوجب تقديمه في الولاية (٥).

• أن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس (٦).


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٧) برقم: (٥١٣٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار)، ومسلم في "صحيحه" (٧/ ١٣٥) برقم: (٢٤٤٠) (كتاب فضائل الصحابة، باب فِي فضل عائشة رضي الله تَعَالى عنهما).
(٢) ينظر: فتح الباري (٩/ ٩٦)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٧/ ١٩٣).
(٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢/ ١٤٢) برقم: (٤١٠) (كتاب البر والإحسان، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب)، (١٠/ ٧٤) برقم: (٤٢٦٢) (كتاب الرضاع، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب). قال الواحدي: "رجال إسناده ثقات". عون المعبود شرح سنن أبي داود: (٣/ ٣١٢).
(٤) ينظر: المغني (٧/ ١٤).
(٥) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٩).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢).

<<  <   >  >>