ما رُوي عن عائشة ﵂:«أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهى بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا»(١).
وجه الاستدلال:
دل الأثر على ثبوت التزويج من الأب بولاية الإجبار، إذ كان ذلك من فعل أبي بكر ﵁، وقال النخعي: للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا (٢).
ثانيا: من المعقول:
• فلأن الولد موهوب لأبيه، ومن ثم فهو أحق الناس به، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠]. وقال زكريا ﵇: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [سورة آل عمران: ٣٨]، وقال ﷺ:«أنت ومالك لأبيك»(٣)(٤).
• أن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة؛ فوجب تقديمه في الولاية (٥).
• أن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس (٦).
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٧) برقم: (٥١٣٣) (كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار)، ومسلم في "صحيحه" (٧/ ١٣٥) برقم: (٢٤٤٠) (كتاب فضائل الصحابة، باب فِي فضل عائشة رضي الله تَعَالى عنهما). (٢) ينظر: فتح الباري (٩/ ٩٦)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٧/ ١٩٣). (٣) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢/ ١٤٢) برقم: (٤١٠) (كتاب البر والإحسان، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب)، (١٠/ ٧٤) برقم: (٤٢٦٢) (كتاب الرضاع، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب). قال الواحدي: "رجال إسناده ثقات". عون المعبود شرح سنن أبي داود: (٣/ ٣١٢). (٤) ينظر: المغني (٧/ ١٤). (٥) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٩). (٦) ينظر: المغني (٧/ ١٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٢).