٤. أن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس إجارة فهو إجارة (١).
٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (٢).
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال:"إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح"(٤).