للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن المرأة المختلعة يصح لزوجها التصريح والتعريض حتى انقضاء عدتها؛ لأنها ما زالت زوجته، وقال ابن تيمية: "يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كان ممن يحل له التزوج بها في العدة" (١).

وقال ابن عثيمين في أحد دروسه: خطبة المبانة بطلاق على عوض أو فسخ - يعني الذي أبانها- يجوز أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا، لأن العدة له ويحل له تزوجها؛ لأنه يَحِلُّ له تزوجها، فكل امرأة يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها، فإنه يجوز التصريح والتعريض في خطبتها؛ كل امرأة يجوز أن يتزوجها فيجوز أن تصرح وتعرض في خطبتها، إذن القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه يحرم خطبتها (٢).


(١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٩)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٣).
(٢) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٠٣٦ - ٦٠٣٧).

<<  <   >  >>