ثانيًا: رتب وربط حكم المسائل ببعضها مع توضيح العلة المشتركة، وهي فساد العقد، قال البهوتي ﵀:"لتعاطيهما عقدًا فاسدًا".
ثالثًا: البناء في المسائل السابقة لم أرَ مثله في مسائل البحث، حيث إنَّه ربط بين المسائل والأثر المترتب على العقود الفاسدة في النكاح، وأن الولد يلحق بوطء الشبهة.
قول الأصوليين في مثله وعلى وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف ومثله وعلى (١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٢)، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله:"الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد ﵀، والأصحاب"(٣).