دل منطوق الحديث أن الولد يلحق بالفراش، فالأصل في لحوق الولد هو العقد مع إمكان الوطء، وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء، والحمل فالولد لصاحب الفراش (١)، وكذا في عقد الشبه.
قال البهوتي:"فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا"(٢).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان (٣).
• أنه يؤخذ بحكم القافة (٤) في إلحاق الولد في الوطء بالشبهة، فيلحق به (٥).
• أن عمر ﵁ قضى بالقافة بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعًا (٦).
(١) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨). (٢) كشاف القناع (٥/ ٩٧). (٣) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨). (٤) القافه: جمع قائف، وهو الذي يقفو الآثار. ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/ ٢٤٤)، غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٤٩٤). (٥) ينظر: عمدة الفقه (ص: ١١٢). (٦) العدة شرح العمدة (ص: ٤٧٦).