الأمر الرابع: يذكر البهوتي ﵀ أثناء شرحه للإقناع من قال ذلك من فقهاء الحنابلة، حيث قال:"كأبن عقيل"(١).
قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس (٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار إلى ذلك ابن مفلح ﵀، قال:" (ووصيه في النكاح بمنزلته) على المذهب; لأنها ولاية ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال; ولأن له أن يستنيب في حياته، فكذا بعد مماته كالمال، فعلى هذا يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى"(٣).
(١) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩). (٢) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥. (٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).