للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الرابع: يذكر البهوتي أثناء شرحه للإقناع من قال ذلك من فقهاء الحنابلة، حيث قال: "كأبن عقيل" (١).

قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل وكاف التشبيه والقياس (٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار إلى ذلك ابن مفلح ، قال: " (ووصيه في النكاح بمنزلته) على المذهب; لأنها ولاية ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال; ولأن له أن يستنيب في حياته، فكذا بعد مماته كالمال، فعلى هذا يجبر من يجبره من ذكر أو أنثى" (٣).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٨ - ٥٩).
(٢) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(٣) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤).

<<  <   >  >>