للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنَّ وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته (١).

• أنَّ وصي الأب في النكاح قائم مقامه، فيزوج الصغير والمجنون كالأب (٢).

• أنَّ الوصي يقوم مقام الولي وينوب منابه (٣).

• أنَّ ولاية النكاح تستفاد بالوصية.

• أنَّ ولاية النكاح ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال.

• أنَّ له أن يستنيب في حياته، فكذلك بعد مماته كالمال (٤).

أدلة القول الثاني: لا تصح ولاية الوصي في النكاح إلا أن يكون من العصبة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، وهي حق لم تنقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (٥).

• أن الولاية يشبه أن تكون للعصبة للعار عليها، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافئها؛ فلم تبيت له الولاية كالأجنبي (٦).

• أن الحق في الولاية إلى العصبات، فلم تجز الوصية بذلك؛ لأن فيه إسقاط حقوق العصابات (٧).

• ليس للوصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (٨).

• الفروج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (٩).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- صحة القول الأول القائل: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، ولقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك، حيث أصدرت فتوى بذلك: "إذا أوصى


(١) الإقناع (٣/ ١٧٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٨)، الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٦٩)، المقنع (ص: ٣٠٥).
(٢) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(٣) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(٤) شرح الزركشي (٥/ ٩٩).
(٥) الكافي (٢/ ٢٦٧)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٦).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١).
(٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨١).
(٨) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٤٩٧).

<<  <   >  >>