-المثال الثاني: ربط البهوتي ﵀ بأشبهت بين المسألة المبنية (حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج) على مسألة: (حكم من زالت بكارتها بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة وسقوط من شاهق) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا، حيث قال:"فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطء دبر) ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل"(١).
-المثال الثالث: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبنية: (حكم ملك منافع عقد الإجارة، بالتشبيه) والمسألة المبني عليها (ملك السيد منافع الإماء في عقد النكاح)، والاشتراك في العلة، وهي ملك المنفعة في نكاح الإيماء، وانتفاع السيد بتحصيل مهورهن، وكذلك الإجارة، فإن مالك المنفعة يملك منفعة العين المؤجرة، حيث قال:"لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعتهن فأشبه عقد الإجارة؛ ولذلك ملك الاستمتاع بها، وبهذا فارقت العبد، ولأنه ينتفع بذلك ما يحصل له من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها وكسوتها بخلاف العبد"(٢).
البناء بالاقتران بفاء العطف:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبنية: (حكم انعقاد البيع بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان) و (حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان) على مسألة حكم انعقاد النكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، والعلة المشتركة بين الفروع المبنية أنَّ كلاً من النكاح والبيع والإجارة عقودٌ، ولكل من العقود صيغة خاصة (الإيجاب والقبول) تشترك في انعقادها إلى ثلاث طرق: إما بلفظ صريح عليها، أو بلفظ يدل على معناها، أو بما تعارف عليه الناس، فأصبح عادة في تعاملهم، فاستخدام أسلوب العطف في البناء بفاء العطف وواو العطف بقوله:" فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان"(٣).
البناء بالاقتران بواو العطف:
-المثال الأول: ربط البهوتي ﵀ بين المسألتين: المبنية (حكم تقديم الخطبة على المهر بإذنها)، (حكم اشتراط الإشهاد على إذنها) والمسألة المبني عليها (حكم اشتراط الإذن لتسمية المهر في العقد) بالعلة المتماثلة التي من أجلها اتَّحد الحكم فيها بعدم اشتراط الإذن في كلٍّ من (تسمية المهر، واقتران التسمية بالعقد، والإشهاد على إذن البكر) بجامع أنها ليست من أركان النكاح، ولا مقصودة منه. حيث قال: " (ولا يشترط) في استئذان