للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(تسمية المهر) لأنه ليس ركنًا في النكاح ولا مقصودًا منه، قلت: ولا يشترط أيضًا اقترانه بالعقد، فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها، وإن كانت بكرًا دليل إذنها، (ولا) يشترط أيضًا (الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية) عملاً بالظاهر والعبرة في العقود بما في نفس الأمر، (ولا) يشترط أيضًا (الإشهاد على إذنها) لوليها أن يزوجها، ولو غير مجبرة؛ لما تقدم" (١).

-المثال الثاني: ربط البهوتي بين المسائل المبنية (حكم زوال الولاية بالنوم) و (حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع) و (حكم زوال الولاية بنقص العقل من مرض يرجى زواله) والمسألة المبني عليها (حكم زوال الولاية بالإغماء لمدة قصيرة) بالعلة المشتركة بينهما، وهي المدة القصيرة في الإغماء والنوم والجنون المتقطع ومرض العقل المؤقت الذي يرجى زواله، حيث قال: " [(ولا تزول الولاية لإغماء) لقصر مدته عادة كالنوم، (ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير، (ولا) تزول الولاية أيضًا (بالسفه) (٢)، لأن رشد المولى غير معتبر في النكاح، (وإن جنّ) الولي (أحيانًا أو أغمي) عليه (أو نقص عقله) أي: الولي (بنحو مرض) يرجى زواله، (أو أحرم) الولي بحج أو عمرة (انتظر زوال ذلك)، لأن مدته لا تطول عادة، (ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك) أي: ما ذكر من الجنون أحيانًا والإغماء ونقص العقل بالمرض المرجو زواله والإحرام؛ لأنه لا ينافي الولاية" (٣).

البناء بالاقتران بمنزلة:

-المثال الأول: ربط البهوتي بين المسألتين: المبنيتين (حكم قبول كتابة الأخرس في الطلاق) و (حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار) والمسألة المبني عليها (قبول كتابة الأخرس في النكاح بالإيجاب وعدمه)، أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسألتين المبنيتين: أن الكتابة من الأخرس أقوى وأولى من الإشارة، وينعقد به كلٌّ من النكاح والطلاق والإقرار، حيث قال: " [(أو كتابة) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار" (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(٢) السفه: «السفيه»: الجاهل الذي قل عقله، وجمعه: سفهاء. ويسمى السفيه سفيهًا لخفة عقله، ولهذا سمى الله- تعالى- النساء والصّبيان سفهاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [سورة النساء: ٥]؛ لجهلهم وخفة عقولهم.
وفي الاصطلاح: هو التبذير في المال والإسراف فيه، ولا أثر للفسق والعدالة فيه، ويقابله الرشد، وهو إصلاح المال وتنميته وعدم تبذيره. وهذا عند الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر: موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني (٢/ ٢٢٥)، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٢٧٤ - ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٩).

<<  <   >  >>