• أن التي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه، كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر (١).
أدلة القول الثاني: يسقط خيار الفسخ بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الرضا من تمكين وغيره يسقط الخيار (٢).
• أن العيب من جنس ما رضي به (٣).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل، وهو القول الأظهر كما بينه الحجاوي ﵀ في قوله:"فالأظهر ثبوت الفسخ"(٤).
(١) الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين (١/ ٦٣٣٧). (٢) ينظر: الزوائد على زاد المستقنع (ص ٦٥٣). (٣) ينظر: شرح زاد المستقنع المطبوع مع الزوائد عليه (ص ٦٥٤). (٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٢).