للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تدل الآية على وجوب غض البصر عن كل ما حرم الله، ومن ذلك النظر إلى الأمرد بشهوة، وقال ابن كثير : وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إِلَى الْأَمْرَدِ، وحرمه طائفة من أهل العلم، لما فيه من الافتتان (١).

ثانيًا: من السنة:

واستدل أصحاب هذا القول: برواية عن الشعبي، قال: «قدم وفد عبد القيس على النبي وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي وراء ظهره»، رواه أبو حفص (٢).

وجه الاستدلال:

يدل فعل النبي بوضع الغلام خلف ظهره أن الأمرد إذا كان جميلاً، لم يجز تعمد النظر إليه، وفعل النبي تشريع.

يمكن أن يناقش:

أن القول بأن فعل النبي تشريع، فهذا لا خلاف فيه، ولكن الحديث موضوع، ولا أصل له، فكيف يستدل به على هذا القول.

يجاب على ذلك:

• أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث، فجرى ذكره (٣).

• وأن الصحابة لا يعرفون هذه الفاحشة، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة (٤).


(١) ينظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٤٤) وقال البيهقي: كان يكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه. ينظر: باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد بالشهوة، السنن الكبرى (٧/ ٩٩).
(٢) لم أقف على تخريج الحديث، وإنما وقفت على حكمه حيث قال الألباني: "الحديث موضوع، وأورده السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة"، من رواية الديلمي بإسناد واهٍ عن الشعبي عن الحسن عن سمرة قال: فذكره وزاد: "كان خطيئة داود النظر"، وقال ابن الصلاح: "لا أصل لهذا الحديث"، وقال الزركشي: "هذا حديث منكر". ينظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢١٢)، البدر المنير (٧/ ٥١١)، التلخيص الحبير (٣/ ٣١٤).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٠٥)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٣)، منار السبيل (٢/ ١٤١).
(٤) مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).

<<  <   >  >>