أدلة القول الأول: يجوز تصريح الزوج لزوجته المختلعة في عدتها.
استدلوا على ذلك بعموم آيات في مسألة التصريح والتعريض من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستدلال:
تدل الآية أنَّه لا حرج في التعريض بخطبة النساء في العدة، هو أن قول الرجل للمرأة في عدتها: إنك لجميلة، وإنك لتعجبين، ويضمر خطبتها ولا يبديه لها، هذا كله حل معروف (١)، فمن باب أولى أن يصح للزوج التعريض والتصريح.
ويمكن أن تناقش:
أن الآية تدل على التعريض، وليس التصريح في عدة المرأة.
يمكن أن يجاب:
أن الزوج له حق التصريح والتعريض لزوجته ما دامت في العدة، وإن كانت مختلعة.
ثانيًا: من المعقول:
أنه يباح للزوج نكاح زوجته في عدة الخلع، أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه (٢).
وجه جواز خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج في عدتها ما يأتي:
١ - أن العدة منه وله فلا تعدٍّ فيها على أحد.
٢ - أن الماء ماؤه والولد ولده، فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب لو تزوجها في عدتها كالرجعية.
٣ - أنه يحل له نكاحها في عدتها لما سبق، فلا محذور في خطبتها فيها (٣).
أدلة القول الثاني: لا يجوز تصريح الأجنبي للمختلعة في عدتها.
واستدلوا على ذلك بعموم آيات التصريح والتعريض من الكتاب والمعقول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
وجه الاستدلال:
خص التعريض بنفي الحرج، وذلك يدل على وجود الحرج في التصريح، يدل على عدم جواز التصريح للأجنبي في العدة (٤).
قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [سورة البقرة: ٢٣٥].
(١) تفسير مجاهد (١/ ١١٠)، تفسير الطبري (٤/ ٢٦٤).
(٢) كشاف القناع (٥/ ١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٨)، الفوائد المنتخبات (٣/ ٢٦٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٢٢)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨١).
(٣) المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (١/ ٧٩).
(٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٤٢)، منار السبيل (٢/ ١٤٣).