للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنه لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه (١).

الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (٢).

وقال ابن عثيمين : الباسور والناصور … فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُنفّر كل واحد عن الآخر" (٣).


(١) الكافي (٣/ ٤٣).
(٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٣) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر شرح ابن عثيمين.
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=tadeviid=٦٧٤٢

<<  <   >  >>