الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه يثبت للزوج خيار الفسخ إذا كان أحدهما مصابًا بالباسور والناسور، وهو المصحح في المُذهب كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال:"وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد"(٢).
وقال ابن عثيمين ﵀: الباسور والناصور … فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب؛ لأنه يُنفّر كل واحد عن الآخر" (٣).
(١) الكافي (٣/ ٤٣). (٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧). (٣) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر شرح ابن عثيمين. https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=tadeviid=٦٧٤٢