للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دل الأثر على وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه (١).

ثالثًا: من المعقول:

• أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج.

• أن الوفاء شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد، والتي من مصلحة أحد الزوجين (٢).

• أن الوفاء بالشروط الحاضرة والماضية في عقد النكاح تصح إذا كانت صحيحة (٣).

• أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح أو غيره (٤).

• إذا كانت الشروطُ المشروطة في العقود صحيحةً يجبُ الوفاء بها (٥).

• أن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله (٦).


(١) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٦٩)، شرح عمدة الأحكام من باب الوصايا (ص: ٢)، تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام (٢/ ٥٤).
(٢) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٧/ ٢٦٩)، نيل الأوطار (٥/ ٣٠٧)، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ٥٧٣).
(٣) قال الشوكاني: فإذا كان الوفاء بالشروط في كل وقت مأمورًا به؛ فإنه في هذا العقد أشدّ وآكد وأوثق. لماذا؟
لأن النبي قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، والله تعالى قال: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، فمن الوفاء بالعقد أن توفي بشرط هذا العقد، وحين نتحدث عن الشروط في النكاح فإننا نَتَبَيّن أن الشروط في النكاح على ضربين: الضرب الأول: شروط صحيحة، الضرب الثاني: شروط فاسدة، أو شروط غير صحيحة، وأنت مأمور إذا دخلت في عقد النكاح أن توفي بتلك الشروط الصحيحة. نيل الأوطار (٥/ ٣٠٧).
(٤) الشرح الممتع (١٢/ ١٦٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) كشاف القناع (٥/ ٤٠).

<<  <   >  >>