للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك بعموم الأدلة على الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة والأثر والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورة المائدة: ١].

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)[سورة الإسراء: ٣٤].

وجه الاستدلال:

دلت الآيتان على أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد من شروط ومضامين (١).

ثانيًا: من السنة والأثر:

١ - عن النبي قال: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن شروط النكاح عظيمة الحرمة، قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج، فحث الشرع على الوفاء بها ما دامت تلك الشروط لا تنافي العقد وصحته (٣).

٢ - عبد الرحمن بن غنم (٤) قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذًا يطلقننا، فقال عمر: «إنما مقاطع الحقوق عند الشروط» (٥).


(١) ينظر: تفسير الرازي (٢٠/ ٣٣٧)، الوجيز، للواحدي (ص: ٣٠٦)، تفسير ابن كثير (٥/ ٧٤)، تفسير الطبري (١٧/ ٤٤٤)، تيسير الكريم الرحمن (ص: ٤٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٩٠) برقم: (٢٧٢١) (كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح)، (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٥١) (كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٠) برقم: (١٤١٨) (كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط فِي النكاح).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٣٠٧)، شرح عمدة الأحكام من باب الوصايا (ص: ٢)، تيسير العلام شرح عمدة الحكام- للبسام (٢/ ٥٤).
(٤) هو: الصحابي الجليل عبد الرحمن بن غنم الأشعري، روى عن: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبي مالك الأشعري. روى عنه: عبد الرحمن بن حباب، وسوار بن شبيب، وشهر بن حوشب، توفي سنة ٧٨ هـ. الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٤)، الإصابة (٦/ ٥٥٠).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦/ ٢١١) برقم: (٦٦٢) (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح)، (٦/ ٢١١) برقم: (٦٦٣) (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح)، (٦/ ٢١٦) برقم: (٦٨٠) (كتاب النكاح، باب ما جاء في الشرط في النكاح)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٢٤٩) برقم: (١٤٥٤٩) (كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٢٧) برقم: (١٠٦٠٨) (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح)، (٦/ ٢٢٨) برقم: (١٠٦١١) (كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ١٥٥) برقم: (١٦٧٠٦) (كتاب النكاح، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها)، (٩/ ١٥٦) برقم: (١٦٧٠٧) (كتاب النكاح، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها)، (١١/ ٣٢٩) برقم: (٢٢٤٦٤) (كتاب البيوع والأقضية، من قال المسلمون عند شروطهم). قال الألباني في الإرواء (٦/ ٣٠٢): "صحيح".

<<  <   >  >>