أن أمر النبي ﵇ تشريع، فإن كان الأمر عامًّا فإنَّه يدخل فيه كل نظر يحصل منه في الغالب الوقوع في محظور أو النظر لما لم يحل الشرع النظر إليه، ومن ذلك نظر الملاعنة.
ثالثًا: استدلوا على ذلك من المعقول:
أنه لا يباح النظر إليهم لأنهم حرموا بسبب غير مباح، فلا تلحق بذوات الأنساب (١)(٢).
أن الواطئ ليس محرمًا للموطوءة بشبهة وأمها؛ فلا يصح النظر إليهن (٣).
(١) ذوات الأنساب: قال ابن قدامة: "والمحرمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وأمهات النساء، وبنات النساء اللاتي دخل بهن، وحلائل الأبناء، وزوجات الأب، والجمع بين الأختين، وجملة ذلك أن المنصوص على تحريمهن في الكتاب أربع عشرة، سبع بالنسب، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة، وواحدة بالجمع. فأما اللواتي بالنسب فأولهن الأمهات". المغني (٧/ ١١٠). (٢) ينظر: الكافي (٣/ ٦). (٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٣٨)، الإنصاف (٢٠/ ٣٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٨٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٤)، المغني (٧/ ٩٩).