• أن الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله (١).
• أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق (٢).
أدلة القول الثاني: يصح العقد والشرط:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه شرط لحقها لمصلحتها، لا لمصلحته حتى يلزم في حقها (٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بصحة العقد وبطلان الشرط.
قال ابن باز ﵀:"لا حرج، لا أعلم حرجًا؛ لقوله ﷺ:«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(٤)، و «المسلمون على شروطهم»، فإذا تزوجها على ألا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت بالبقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق، إلا إذا سامحته؛ لأن الرسول ﷺ قال:«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، فإذا تزوجها على ألا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها، فإن سمحت فلا بأس، وإلا يطلقها، نعم"(٥).