للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (١)، لأنَّه القول الصحيح في المذهب، حيث قال الزركشي: "ولا تشترط تسمية المهر على الصحيح، والله أعلم" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (٣).


(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، شرح المنتهى (٩/ ٥١).
(٢) شرح الزركشي (٥/ ٩٢)، الإنصاف (٨/ ٦٤).
(٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ٩٧).

<<  <   >  >>