للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعرّفها الحِصْني (١) بقوله: الأشباه والنظائر هي المسائل التي يشبه بعضها بعضًا من ناحية التصوير، وحكمها واحد (٢).

وقال السيوطي (٣): "المشابهة: تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه، لا كلها" (٤).

واللغويون لا يفرقون بين المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد (٥).

وعلى هذا فإن الأشباه في الفروع الفقهية يترتب عليها حكم المشبه به إذا كان بينهما وجه شبه يتناسب مع الفرع المشبه، فليحق به في الحكم لوجه الشبه بينهما وكذا في كاف التشبيه.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد في المذهب، قال المردواي: "قوله: (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة) هذا المذهب، وعليه الأصحاب" (٦)، ولكن المرداوي ضعف بناء الطفل على الصبي المميز فقال: "وقيل: كالطفل. ذكره في الرعاية الكبرى (٧). قلت: وهو ضعيف جدًّا) (٨)، والذي يظهر لي أن البناء موافق للمذهب، وإن ضعفه المرداوي للسببين الآتيين:

السبب الأول: أن تفريع الطفل غير المميز على الصبي المميز لوجه شبه فيما بينهما لعدم وجود شهوة، ولا يعقلون معنى النكاح.

السبب الثاني: اختلاف الأصحاب في المذهب، وذكر عدة روايات في البناء يدل على أن الرواية لها محل نظر، وكذلك البناء عليها، وفي هذا البناء بالذات كان أغلب فقهاء المذهب يبنون المسألتين على بعضهما، وقد بينت ذلك في ثنايا دراسة المسألة، وهو المعتمد في المذهب، هذا والله أعلم.


(١) هو: تَقِيّ الدِّين الحِصْني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حَرِيز بن معلَّى الحسيني، من أهل دمشق، له تصانيف كثيرة، منها: "كفاية الأخيار"، و"تنبيه السالك على مظان المهالك"، و"قمع النفوس". ينظر: الضوء اللامع (١١/ ٨١)، شذرات الذهب (٧/ ١٨٨).
(٢) القواعد للحصني (١/ ٢٩).
(٣) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو ٦٠٠ مصنف، منها: "الإتقان في علوم القرآن"، و"الأشباه والنظائر في العربية"، و"الأشباه والنظائر في فروع الشافعية"، و"الألفية في مصطلح الحديث"، و"الحاوي للفتاوي"، و"عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد"، توفي سنة ٩١١ هـ. ينظر: شذرات الذهب (٨/ ٥١)، الكواكب السائرة (١/ ٢٢٦)، الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٠١).
(٤) الحاوي للفتاوي (٢/ ٢٥٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الإنصاف (٨/ ٢٣).
(٧) ينظر: الرعاية الكبرى (١/ ٩٣٢).
(٨) الإنصاف (٨/ ٢٣).

<<  <   >  >>