للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

دلت الآية الكريمة على أن المعتدة لا يجوز نكاحها حتى تنقضي عدتها، فما دامت المرأة على ذمة رجل ولم يفرق بينهما بطلاق أو عن طريق الحاكم، فنكاحها باطل من الرجل الثاني، وإن لم يعلم.

ثانيًا: من المعقول:

• أن المتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح (١).

• يقاس عدم علم الزوج الثاني بنكاح المرأة التي دخل بها، كمن تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل (٢).


(١) الشرح الممتع (١٣/ ٢٥).
(٢) ينظر: الشرح الممتع (١٣/ ٢٥).

<<  <   >  >>