• أن وطء الصغيرة ليس سبب للبعضية أشبه وطء الميتة (١).
• أن الوطء في الميتة كلا وطء، لأنه عضو مستهلك، ولأنها لا يشتهى مثلها، وتعافها النفس (٢).
• وطء صغيرة لم تبلغ تسعًا؛ لا يشتهى مثلها، يشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها، وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرًا (٣).
أدلة القول الثاني: يثبت التحريم بالوطء للميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه أعظم ذنبًا، وأكثر إثمًا؛ لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة (٤).
• أن وطء الآدمية حية في القبل أشبه وطء الكبير (٥).
• أن وطء الميتة ينشر الحرمة؛ لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة، فلم يختص بالحياة كالرضاع (٦).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول: لا يثبت التحريم بوطء الميتة أو الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لقوة أدلتهم، وهو المرجح في المذهب كما بينه المرداوي بقوله:"فإن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة، فعلى وجهين … أحدهما: لا يثبت التحريم بذلك، وهو المذهب"(٧).
(١) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠). (٢) المغني (٩/ ٥٥). (٣) المغني (٩/ ٥٥). (٤) المغني (٩/ ٥٥). (٥) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠). (٦) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٣٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٨٠)، الكافي (٣/ ٢٩). (٧) الإنصاف (٨/ ١١٨).