منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية:
• لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (١).
• فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (٢).
• لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (٣).
ثانيًا: التصريح، ذكر القائلين بمعنى المسألة، حيث قال:(ذكر معناه الشيخ تقي الدين)(٤).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٦)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي:(فعلى هذا: يفسخه الحاكم، على الصحيح من المذهب)(٧)(ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه، وهو المذهب)(٨).