لا نسلم بذلك؛ لأن الصواب أنَّ له أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت أو لا؛ لأنه الأصل، والشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار وخربت، فإن الشرط لا يبطل، بل لا بدَّ من توفير سكن ترتضيه المرأة، وقال الشيخ ابن باز ﵀:"المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها … أما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر ﵁:«مقاطع الحقوق عند الشروط»، فينبغي للمؤمن أن يفي بالشروط، ولا يعجل، ولا يخالف هذا الشرط، ولا يكون مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه"(٣).