وخصها بها ثم فرع عليها مسألة مشابهة لها، وهي حالة المرأة غير المعتدة، وهي جواز التصريح والتعريض بالنكاح إذا خلت من موانع النكاح.
قول الأصوليين في صيغ البناء أشبه، وكاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في أشبه وكاف التشبه (١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
وقال الشيخ صالح الفوزان: إنَّ لفظ التمثيل مطابقٌ له، أما لفظ التشبيه فهو يشبه في بعض الوجوه أو وجه (٢).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (٣)، لأنه القول المعتمد في المذهب كما ذكر المرداوي بقوله:"يجوز، وهو المذهب"(٤)، ورجح ابن مفلح الجواز بالتصريح، وقال:"يَجُوزُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ"(٥).