للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (١).

ثانيًا: من السنة:

ابن عمر، عن النبي قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.

ثالثًا: من المعقول:

• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (٤) وخيار الشرط (٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (٦).

• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (٧) (٨).

• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (٩).

أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.

ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:


(١) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ٢١٩)، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٥).
(٢) أما البيع على بيع أخيه، فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٨).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٦٩) برقم: (٢١٣٩) (كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٣) برقم: (١٤١٢) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه).
(٤) مثال زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣)
(٥) مثال: لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣).
(٦) ينظر: المستوعب (١/ ٥٩٣)، الإنصاف (٤/ ٣٣١).
(٧) ومثال الشراء على شراء أخيه: وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به، فهو محرم أيضًا. المغني (٤/ ١٦١).
(٨) المغني (٤/ ١٦١)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢).
(٩) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (٧/ ٧٩ - ٨٠)، طرح التثريب في شرح التقريب (٦/ ٧٠ - ٧١ - ٧٢).

<<  <   >  >>