للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تصح الخطبة في حال الرد أو الرفض لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أخرى؛ لأن البعض إذا رد أول مرة ذهب ما شاء الله ثم عاد، ما دام له رغبة فيها، وكذلك المرأة (١).

يجاب عليه:

أن هذا وارد، ما دام أنه رُد فيصح من الآخر أن يخطب على خطبة أخيه؛ لأن الخطبة غير قائمة، ولم يكن بينهما تراضٍ على الخطبة الأولى أو تنازل عن ذلك أو أذن له في ذلك (٢).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن خطبة المرأة على خطبة أختها تكون على ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون الخطبة قائمة وحصل بين الخاطب والمخطوبة الإيجاب والقبول، ففي هذه الحالة يحرم الخطبة على خطبة أختها.

الحالة الثانية: إذا رد الخاطب أو أذن الخاطب الأول للثاني، ففي هذه الحالة تصح الخطبة على خطبة أختها.

الحالة الثالثة: أن يتقدم أكثر من شخص للخطبة في وقت واحد، فتستشير المخطوبة فيهم، وتقدم أحدهم، فهذا يصح لفعل فاطمة بنت قيس.

وهذه الحالات الثلاث يستوي فيها الرجل والمرأة، سواءً خطب المسلم على خطبة أخيه، أو خطبت المرأة على خطبة أختها.


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>