للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. أن فاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم، ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر، ويمكن أنهما خطباها مفترقين، أحدهما قبل الآخر، ولم ترد على أحد منهم بالقبول (١).

٣. أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي في معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم، فلم تركن لأي أحد منهما، فرد النبي عليها أن تتزوج أسامة، فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة، لأنها لم تركن وترضى بالخطبة منهما بعد (٢).

٢ - عن ابن عمر قال: «نهَى النَّبيُّ أن يَبيعَ بَعضُكم على بيْعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ» (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن النهي في حال الركون والرضا، فإن لم يحصل التوافق والرضا بين الطرفين فلا بأس أن تخطب المرأة على خطبة أختها.

ثانيًا: من المعقول:

• تصح الخطبة قبل التراكن، ولا تمتنع، نظرًا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس لا يتحقق في هذه الحالة (٤).

• أن الخطبة إذا لم تكون قائمة إما أنه رفض أو رد الخاطب الأول فيصح أن يخطب الثاني على خطبة الأول، وكذلك المرأة.

• أن الخاطب الأول إذا أذن لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها.

• أن الخاطب الأول لو تنازل لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها (٥).

نوقش:


(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٣٨)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٤/ ٣٤٧).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ١٩) برقم: (٥١٤٢) (كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٨) برقم: (١٤١٢) (كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك).
(٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٤٠).
(٥) ينظر: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين» (١/ ٦٢١٢ ومابعدها).

<<  <   >  >>