للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم لو وجد العيب في الزوج قبل الوطء، لها خيار الفسخ . حكم لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد، ليس لها خيار الفسخ
حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا رجعيًّا، لها خيار الفسخ حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا، ليس لها خيار الفسخ.

يتضح من الجدول السابق، أن البهوتي يجمع بين المسائل لعلة مشتركة واحدة، مع توضيح سبب الحكم فيها، وهو ما تم توضحيه من خلال دراسة بناء المسائل في المبحثين.

قول الأصوليين في واو وفاء العطف:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو وفاء العطف (١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال ابن المُنَجَّى: "إنَّ البائن لا خيار لها. وهو صحيح صرح به في المغني (٢) وغيره؛ لأن الفسخ إنما يكون في نكاح، ولا نكاح للبائن" (٣).

وقال المرداوي في ذلك: " (وبطل خيارها) يعني: إذا كان طلاقًا بائنًا. وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب" (٤)، وقال المرداوي في الصغيرة والمجنونة: "فإن كانت صغيرة، أو مجنونة، … ليس لها خيار قبل البلوغ … وهو المذهب" (٥).


(١) ينظر: ص ٢١٦، ص ٣٧٣.
(٢) ينظر: المغني (١٠/ ٦١).
(٣) الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١).
(٤) الإنصاف (٨/ ١٨١).
(٥) الإنصاف (٨/ ١٨١).

<<  <   >  >>