• قال الشيخ تقي الدين ﵀: وليس هذا بالجيد، فإنا على هذا القول إذا أمرنا المقروع بالفرقة، وقلنا: لها ألا تزوج القارع خلت منهما، فلا يبقى بين الروايتين فرق، ولا يبقى للقرعة أثر أصلاً، بل تكون لغوًا، وهذا تخليط (١).
• يجب لزوجة القارع، النفقة وسكنى، ونحو ذلك (٢).
• ولا يحل له الوطء إلا بعد التجدد، حتى يحكم بالزوجية ويكون التجديد عليه وعليها (٣).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: إنْ جهل السابق من الزوجين الأول أو الثاني يقرع بينهما، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب:
الأول: أن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا كالشهادة والنكول (٤)، فتكون كذلك حجة في النكاح.
الثاني: ورد في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية نصوصٌ دلت على صحة العمل بالقرعة عند الحاجة إليها (٥).
الثالث: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق، فنلجأ إلى القرعة حتى يتبين من القرعة المستحق، فيدفع الخلاف حيث لا مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر بالقرعة، فمن خرجت القرعة له حكم بالحق له (٦).
(١) الإنصاف (٨/ ٩٠). (٢) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١١٠)، الإنصاف (٨/ ٩٠). (٣) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١١٠). (٤) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨). (٥) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير - الرقمية (٢/ ٥٩٠). (٦) شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد (٤/ ١٧،).