أدلة القول الأول: أن جهل السابق من الزوجين يفسخ النكاح.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أنه فسخ مختلف فيه، والمختلفات ترجع إلى الحكام (١).
• أن كل واحد من الزوجين (الأول والثاني) والحال هذه يُحتمل أن نكاحه صحيح، ولا سبيل إلى الجمع، ولا إلى معرفة الزوج يقينًا، والانتظار لا إلى غاية مجهول، فتعين فسخ النكاحين، لإزالة الضرر المنفي شرعًا (٢).
• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ قبل الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (٣).
أدلة القول الثاني: أن جهل السابق من الزوجين الأول أو الثاني يقرع بينهما، ولها نصف المهر.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (٤).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (٥).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (٦).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (٧).
نوقش:
وينبغي ألا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما (٨).
يجاب:
• ضعف هذا أبو العباس، فقال: وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان (٩).
(١) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(٢) شرح الزركشي (٥/ ١٠٧).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)
(٤) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(٥) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(٧) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(٨) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)، الإنصاف (٨/ ٩٠)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(٩) شرح الزركشي (٥/ ١٠٧ - ١٠٦).