للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: والذي يظهر لي أن القول الثاني القائل بأن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته هو الراجح؛ للسببين الآتيين:

أولاً: رضا الشريك بسقوط حقه من طيب نفس منه.

ثانيًا: ما دلت عليه القاعدة الفقهية: (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته) (١).


(١) ينظر: أشباه ابن السبكي (١/ ١٥٢)، المنثور للزركشي (٢/ ١٧٦)، أشباه السيوطي (١٤١)، موسوعة القواعد الفقهية (٤/ ٤١٠).

<<  <   >  >>