للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنه شرط لها فيه نفع، ومقصوده لا ينافي مقصود النكاح، فصح كالزيادة في المهر (١).

• فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فإن رضيت بسقوط الشرط فإنه يسقط، فلا تأثير لذلك في العقد (٢).


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨)، كشاف القناع (٥/ ٩١). فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٥٨).
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨).

<<  <   >  >>