للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (١).

قال ابن تيمية : "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (٢).

أدلة القول الثاني: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا، فليس له الفسخ:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (٣).

• لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (٤).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن له الفسخ في حال اشتراط الزوج، لأن المسلمين على شروطهم.

قال ابن تيمية : "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (٥).


(١) المغني (٧/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
(٣) الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٢).
(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
(٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).

<<  <   >  >>