• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (١).
قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (٢).
أدلة القول الثاني: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا، فليس له الفسخ:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (٣).
• لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن له الفسخ في حال اشتراط الزوج، لأن المسلمين على شروطهم.
قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (٥).
(١) المغني (٧/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٩).(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).(٣) الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٢).(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).(٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute