للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، فلم يثبت الخيار، كالحادث بالمبيع المعين (١).

o لو حدث به عيب بعد العقد، لا يملك به الفسخ (٢).

الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد لقوة أدلة هذا القول، ولإزالة الضرر عن الزوجة، وهو الأصح في المذهب لقول ابن مفلح: "والأصح ثبوته" (٣).


(١) شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>