للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الإطلاق السابع: استمرار الحكم السابق، كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له (١).

• الإطلاق الثامن: المخرج، كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا (٢).

والمتأمل لكتب الأصول يجد هناك اختلافًا في تعريف الأصول اصطلاحًا وبعبارات متباينة، ومنها عدة تعريفات:

فقد عرفه أبو النجار (٣) ، فقال: "الأَصْلُ اصْطِلاحًا: مَا لَهُ فَرْعٌ؛ لأَنَّ الْفَرْعَ لا يَنْشَأُ إلاَّ عَنْ أَصْلٍ" (٤).

وعرفه أبو يعلى فقال: فأما الأصل فهو: ما ثبت حكمه بنفسه، ومعناه: أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه (٥).

وقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره، وقال أبو يعلى : وهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع (٦).

وعرفه الطوفي بتعريف مركب، حيث قال: هو " العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية" (٧).

الخلاصة:


(١) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق.
(٣) هو: محمد بن أحمد عبد العزيز بن علي تقي الدين، أبو بكر بن شهاب الدين الفتوحي المصري الشهير بـ "ابن النجار"، من شيوخه: والده شهاب الدين قاضي الديار المصرية، برع في الفقه وأصوله، له عدة مصنفات، منها: كتاب "منتهى الإرادات"، و"الكوكب المنير". توفي سنة ٩٧٢ هـ. ينظر: أعلام الحنابلة في أصول الفقه (١٦/ ٤٩ - ٥٠)، معجم المؤلفين (٨/ ٢٧٦).
(٤) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٣٨).
(٥) العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٣٥)، وقال الخطيب البغدادي: ويستعمل الفقهاء هذا الاسم، أعني الأصل في أمرين: أحدهما: في أصول الأدلة، التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فيقولون: هي الأصل، وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب، فهو معقول الأصل، ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل النبيذ في التحريم، والبر أصل الأرز في الربا. وأما العلة: فهي المعنى الذي يقتضي الحكم، فيوجد الحكم بوجوده، ويزول بزواله. وأما الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط. الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (١/ ٥١٢).
(٦) العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٥)، قواطع الأدلة في الأصول (٢/ ١٣٥).
(٧) شرح مختصر الروضة (١/ ١٢٠).

<<  <   >  >>