للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البناء في اصطلاح الفقهاء:

مما لا شك فيه أن البناء عند الفقهاء له معانٍ وصيغ تعرف من خلالها معاني البناء، وهي كالآتي:

١. (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم على أصول المذهب، ومنها ما يأتي:

- بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي. لا يلزمها شيء. وإن قال لأمته: أنت عليَّ حرام. فعليه كفارة يمين؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قولِه تعالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١).

٢. (البناء بمعنى التخريج والتفريع) ويكون التخريج على مسألة فقهية مشابهة في الحكم أو على قاعدة فقهية، ومنها ما يأتي:

-التخريج على مسألة مشابهة:

قال الشيخ أيضًا: (ينعقد) النكاح (بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وأن مثله) أي: النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارةً بأي لغة ولفظ كان، وهكذا (٢).

أن النكاح ينعقد بأي لغة ولفظ يدل على النكاح، فكذلك البيع والإجارة ينعقد بما عدّه الناس بيعًا أو إجارة (٣).

- مسألة بنيت على قاعدة فقهية:

قاعدة: (من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) (٤).

المسألة المبينة: (وإذا قتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا - قاله الشيخ- عقوبة له) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث (وقال) الشيخ (في رجل خبب (٥) أي خدع زوجها حتى طلقها


(١) ينظر: المغني (١١/ ٦٨).
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (٥/ ٣٨).
(٣) ينظر: المسألة من البحث ص: انعقاد النكاح بما عدَّه ٣٥٦.
(٤) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٠٥)، القواعد، لابن رجب (ص: ٢٣٠)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: ١٥٢).
(٥) خبب: هو الذي يسعى بين الناس بالفساد. رجل خب وامرأة خبة، والتخبيب: إفساد الرجل عبدًا أو أمة لغيره; يقال: خببها فأفسدها، وخبب فلان غلامي أي خدعه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣).

<<  <   >  >>