للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أنَّ الإجارة بلفظ مخصوص كان في شرع من قبلنا، وفعل النبي وفعل الصحابة.

• أن حاجة الناس إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان المحسوسة، فكان لا بدَّ من انعقادها بلفظ مخصوص.

• أن عقد الإجارة من العقود المهمة في حياة الناس؛ لذا وجب الاهتمام به، وتكون ذات لفظ معلوم يختص به.

أدلة القول الثاني: أن لفظ الإجارة ينعقد بكل لفظ يدل على معناه.

يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

-قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [سورة الكهف: ٧٧].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على معنى الإجارة بجواز طلب الأجر مقابل منفعة بناء الجدار (١).

-قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣].

وجه الاستدلال:

أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أُمِّ رضيعِهِ ويكسوَها، سواء أكانت زوجة له أم مطلقة منه، وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما، ولا تكون الأجرة إلا لمنفعة بين طرفين (٢).

-قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [سورة القصص: ٢٧].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أن الإجارة تكون بغير معناها المخصوص، مثل: قصة نبينا موسى ، قال الشافعي : "وقد ذكر اللَّه ﷿ أن نبيًّا من أنبيائه آجر نفسه حججًا مسماة ملَّكَه بها بُضعَ امرأة، فدل على تجويز الإجارة، وعلى أنه لا بأس بها على الحجج (٣)، إن كان على الحجج استأجره، وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال، وقد قيل: استأجره على أن يرعى له - الغنم -، واللَّه تعالى أعلم" (٤).


(١) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٤٨٨)، تفسير يحيى بن سلام (١/ ١٩٩)، التفسير الوسيط (٥/ ٩٠٥)، تفسير ابن كثير (٥/ ١٨٤).
(٢) ينظر: التفسير الوسيط (١/ ٣٩٢)، تفسير الرازي (١٠/ ٥١).
(٣) الحجج: السنون. تفسير الطبري (١٩/ ٥٦٥).
(٤) ينظر: تفسير الإمام الشافعي (٣/ ١١٦٨)، تفسير الطبري (١٩/ ٥٦٥).

<<  <   >  >>