للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [سورة القصص: ٢٦].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملة بلفظ مخصوص متعارف عليه، وأنها من ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس، فاستُؤجر موسى ليرعى الغنم لقوته وأمانته (١).

ثانيا: من السنة:

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (٢).

عن ابن عباس ، عن النبي : «احتجم وأعطى الحجام (٣) أجره، واستعط (٤) (٥).

وجه الاستدلال من الحديثين:

دل الحديثان على لفظين مشتقان من الإجارة، وهما الأجير والأجرة، فتنعقد الإجارة بين صاحب العمل والأجير بعقد الإجارة مقابل المنفعة، وهذا يدل على اختصاصه بهذا اللفظ.

ثالثًا: من المعقول:


(١) ينظر: تفسير السمعاني (٤/ ١٣٣)، التيسير في أحاديث التفسير (٤/ ٥١٠)، تفسير الجلالين (ص: ٥١١).
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (٦/ ١٢٠) برقم: (١١٧٦٨) (كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة)، (٦/ ١٢١)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٢/ ٣٤) برقم: (٦٦٨٢) (مسند أبي هريرة، شهر بن حوشب عن أبي هريرة)، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٧/ ٤٢٩) برقم: (١٤٨٥) (كتاب البيوع، باب الإجارة)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٩٦) برقم: (٢١٥١٣) (كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره)، وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ١٣) برقم: (٣٠١٤) (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في أجر الأجير على العمل متى يجب له أخذه من مستأجره عليه)، وقال ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٧/ ٣٥): "هذا الحديث مروي من طرق، كلها ضعيفة".
(٣) الحجام: هو من يعمل الحجامة، وهي العلاج عن طريق مص وتسريب الدم عن طريق استعمال الكؤوس. ويكون بطريقتين: الحجامة الرطبة، والحجامة الجافة. ينظر:
https:// ar.wikipedia.org/ wiki/ %D ٨%AD%D ٨%AC%D ٨%A ٧%D ٩%٨٥%D ٨%A ٩
(٤) استعط: سَعَطْتُهُ وأَسْعَطْتُهُ فَاسْتَعَطَ، والاسم السعوط بالفتح، وهو ما يجعل من الدواء في الأنف. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣٦٨).
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٩٣) برقم: (٢٢٧٨) (كتاب الإجارة، باب خراج الحجام)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٣٩) برقم: (١٢٠٢) (كتاب البيوع، باب حل أجرة الحجامة).

<<  <   >  >>