دلت الآية على أن الله ﷿ اكتفى بالتراضي في العقود المالية، فيما يتعامل الناس فيها معًا، ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع: كالهبة، والصدقة، والإرث. وقال ابن كثير: في معنى التجارة هنا: هو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدًا (٦).
ثانيًا: من المعقول:
(١) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٧/ ١٥). (٢) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦ - ٥٧). (٣) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢). (٤) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢). (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٩٧). (٦) ينظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٩)، التفسير الوسيط (٢/ ٧٩٩)، تفسير الرازي (١٠/ ٥٧)، تفسير ابن المنذر (٢/ ٦٦٠).