للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يناقش:

أنه التزام لفظ مخصوص في البيع، فليس فيه أثر ولا نظر (١).

أن الحديث لا ينحصر بالبيع وألفاظه، إنما يختص بصدق النبي وشهادة خزيمة بن ثابت.

أدلة القول الثاني: أن لفظ البيع ينعقد بكل لفظ يدل على المقصود دلالة واضحة.

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أن ألفاظ البيع غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع، فهو بيع ينعقد بكل ما دل عليه (٢).

• أن لفظي الإيجاب والقبول في البيع ليسا شرطًا في العقود، وإنما كل ما دل على البيع من فعل أو قول (٣).

• أن التراضي في البيع ينعقد بدون لفظي الإيجاب والقبول، فينعقد به البيع (٤).

• أن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، فتناول كل ما أدى معنى (٥).

أدلة القول الثالث: أن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان.

ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أن الله ﷿ اكتفى بالتراضي في العقود المالية، فيما يتعامل الناس فيها معًا، ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع: كالهبة، والصدقة، والإرث. وقال ابن كثير: في معنى التجارة هنا: هو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدًا (٦).

ثانيًا: من المعقول:


(١) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٧/ ١٥).
(٢) ينظر: الإقناع (٢/ ٥٦ - ٥٧).
(٣) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢).
(٤) ينظر: المغني (٣/ ٤٨٢).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٩٧).
(٦) ينظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٦٩)، التفسير الوسيط (٢/ ٧٩٩)، تفسير الرازي (١٠/ ٥٧)، تفسير ابن المنذر (٢/ ٦٦٠).

<<  <   >  >>