للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بنص، فيصح البيع بأي لغة ولفظ كان (١).

• أن من تتبع ما ورد عن النبي والصحابة من أنواع المبايعات والتبرعات علم بالضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة معينة من الطرفين، إنما يصح البيع بأي لغة ولفظ كان.

الترجيح:

ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (٣).

قال المرداوي: "وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب" (٤).


(١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٦٢).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).

<<  <   >  >>