• أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بنص، فيصح البيع بأي لغة ولفظ كان (١).
• أن من تتبع ما ورد عن النبي ﷺ والصحابة من أنواع المبايعات والتبرعات علم بالضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة معينة من الطرفين، إنما يصح البيع بأي لغة ولفظ كان.
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (٢)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال:"إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح"(٣).
قال المرداوي:"وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب"(٤).
(١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٦٢). (٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦). (٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩). (٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).