للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يجاب: أن هناك من وهبت نفسها فزوجها النبي أحد أصحابه (١)، فلو كان خاصًّا به ما شرع لغيره (٢).

ثانيًا: من السنة:

قال النبي لأحد أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على استعمال لفظ التمليك للدلالة على انعقاد النكاح به.

ثالثًا: من المعقول:

• ينعقد النكاح بكل لفظ يفيد التمليك (٤).

• أن النكاح ينعقد بكل ما عدَّه الناس نكاحًا (٥).

• أنه لا يشترط لانعقاد النكاح لفظ خاص به بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه (٦).

يناقش:

• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج (٧).

• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها (٨).


(١) أن امرأة جاءت رسول الله فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: هل عندك من شيء، فقال: لا والله يا رسول الله، قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال: ينظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله : ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله موليًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها، قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك، قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(٢) ينظر: التفسير الوسيط (٨/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق) ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(٤) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣).
(٥) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٨).
(٦) ينظر: الفروع (٥/ ١٢٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٤٧).
(٧) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٧٤).
(٨) المرجع السابق.

<<  <   >  >>