للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثالث: ينعقد النكاح بأي لغة ولفظ وفعل كان.

ويمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

١ - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء: ٣].

وجه الاستدلال:

تدل الآية على إطلاق لفظ النكاح بشكل عام، ولم يقيد بلفظ معين، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحًا عرفًا فهو نكاح، فإذا أطلق العقد رجع في ذلك إلى العرف حينئذ (١).

نوقش:

أن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ (٢).

يجاب عليه:

أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها -والله تعالى-، يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، فما عده الناس عقدًا فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل: جوزتك بنتي، أو ملكتك بنتي، ولكن لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على المعنى الشرعي للنكاح (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٠].

وجه الاستدلال:

دلت الآية أن نكاح النبي انعقد بلفظ الهبة.

يمكن أن يناقش:

أن هذا خاص بالنبي ، وليس لأمته (٤).


(١) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ينظر: التفسير الوسيط (٨/ ٢٠٦)، تفسير الرازي (٢٥/ ١٧٦).

<<  <   >  >>