للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلت الأحاديث أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإيجاب والقبول صراحة، وينعقد بالعتق، ومتى ثبت العتق صداقًا ثبت النكاح (١)، وقال ابن قدامة: "ولأن الصداق لا يتقدم النكاح، ولو تأخر العتق عن النكاح لم يجز، فدل على أنه انعقد بهذا اللفظ" (٢).

نوقش:

أن الأحاديث لم يوجد فيها لفظ إيجاب ولا قبول، فإن لم يوجد لم يحكم بصحة انعقاده (٣).

يجاب عليه:

إنْ لم يجد لفظ الإيجاب والقبول، فقد وجد ما يدل عليه، وهو جعل العتق صداقًا، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها، وكما لو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم (٤).

قال النبي : «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» (٥).

وجه الاستدلال:

دل قول النبي أن انعقاد النكاح بلفظ (ملكتك) ينعقد، وهذا يدل على معنى النكاح.

ثانيًا: من المعقول:

• أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه من لفظ، وإن عدل عن اللفظ المتعارف عليه في العربية (٦).

• أنه لا يلزم على من لا يحسن العربية تعلمها لأجل انعقاد النكاح بها (٧).

• أن الجاهل بالعربية يصح انعقاد النكاح بغيرها (٨).

• أن النكاح ينعقد باللفظ الذي يدل على معناه؛ لأن المقصود المعنى دون اللفظ؛ لأنه غير متعبد به (٩).

• أن غير العارف بالعربية ولا يعلم ألفاظها يكون بمثابة العاجز عن الشيء بجامع أنَّ كلاً منهما لا يحسن فعل ما لا يقدر على فعله (١٠).


(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩).
(٢) المغني (٧/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢).
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢).
(٧) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢).
(٨) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩).
(٩) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٩).
(١٠) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢).

<<  <   >  >>