دلت الأحاديث أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإيجاب والقبول صراحة، وينعقد بالعتق، ومتى ثبت العتق صداقًا ثبت النكاح (١)، وقال ابن قدامة:"ولأن الصداق لا يتقدم النكاح، ولو تأخر العتق عن النكاح لم يجز، فدل على أنه انعقد بهذا اللفظ"(٢).
نوقش:
أن الأحاديث لم يوجد فيها لفظ إيجاب ولا قبول، فإن لم يوجد لم يحكم بصحة انعقاده (٣).
يجاب عليه:
إنْ لم يجد لفظ الإيجاب والقبول، فقد وجد ما يدل عليه، وهو جعل العتق صداقًا، فأشبه ما لو تزوج امرأة هو وليها، وكما لو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم. وقال للزوج: أقبلت؟ فقال: نعم (٤).
قال النبي ﵇:«اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن»(٥).
وجه الاستدلال:
دل قول النبي ﵇ أن انعقاد النكاح بلفظ (ملكتك) ينعقد، وهذا يدل على معنى النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن النكاح ينعقد بكل ما يدل عليه من لفظ، وإن عدل عن اللفظ المتعارف عليه في العربية (٦).
• أنه لا يلزم على من لا يحسن العربية تعلمها لأجل انعقاد النكاح بها (٧).
• أن الجاهل بالعربية يصح انعقاد النكاح بغيرها (٨).
• أن النكاح ينعقد باللفظ الذي يدل على معناه؛ لأن المقصود المعنى دون اللفظ؛ لأنه غير متعبد به (٩).
• أن غير العارف بالعربية ولا يعلم ألفاظها يكون بمثابة العاجز عن الشيء بجامع أنَّ كلاً منهما لا يحسن فعل ما لا يقدر على فعله (١٠).
(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩). (٢) المغني (٧/ ٧٤)، الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢). (٣) المراجع السابقة. (٤) المراجع السابقة. (٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٤٩) (كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٣) برقم: (١٤٢٥) (كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك). (٦) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٥٢). (٧) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢). (٨) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩). (٩) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٩)، حاشية الروض المربع (٦/ ٢٤٩). (١٠) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢).