دلت الآيتان على استعمال لفظي:(النكاح والزواج)، وهما لفظان عربيان، فلا يصح انعقاد النكاح إلا باللغة العربية بلفظي:(أنكحت وزوجت)(١).
ثانيًا: من المعقول:
• أن على من لا يحسن العربية تعلمها؛ لأنه ما كانت العربية شرطًا فيه لزمه أن يتعلمها (٢).
• أن انعقاد النكاح بغير العربية لمن يحسنها فيه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج، فلا ينعقد (٣).
نوقش:
أن النكاح غير واجب، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية (٤).
أن يصح بكل لفظ يدل على معناهما الخاص بكل لسان؛ لأنه يشتمل على معنى اللفظ العربي، فأشبه ما لو أتى به (٥).
أدلة القول الثاني: ينعقد النكاح بغير العربية وما يدل على معناه.
واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن النبي ﷺ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ (٦) عن أبيه: تزوج صفية، وأصدقها عتقها (٧).
عن أنس، أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (٨).
وجه الاستدلال:
(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ٣٨). (٢) ينظر: المغني (٧/ ٧٩). (٣) ينظر: الكافي (٣/ ٢١). (٤) المرجع السابق. (٥) ينظر: الكافي (٣/ ٢١). (٦) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، وهو والد سهل بن معاذ بن أنس، روى عن: النبي ﷺ، وأبي الدرداء. روى عنه ابنه سهل بن معاذ بن أنس، ولم يرو عنه غيره، روى له البخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. ينظر: الإصابة (١٠/ ٢٠١) الجرح والتعديل (٨/ ٢٤٥) الثقات (٣/ ٣٧٠). (٧) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٨٣) برقم: (٣٧١)، (كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ). (٨) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٦) برقم: (٥٠٨٥)، (كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها).