٢. أن المردان الحسان لا يصلح لهم الخروج والجلوس في الطرقات والحمامات بين الأجانب، لأن فيه فتنة للناس (١)، وهذا في الأماكن العامة فكيف لو كانت الخلوة بعيدة عن أنظار الناس!
٣. أن السلف ﵃ كانوا ينهون عن مجالسة المرد، من ذلك ما يأتي (٢):
• قال الحسن بن ذكوان (٣) - من أكابر السلف -: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورًا كصور العذارى، وهم أشدُّ فتنة من النساء.
• قال بعض التابعين (٤): ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.
• وقال سفيان الثوري (٥) وبشر الحافي (٦): إن مع المرأة شيطانًا، ومع الحدث شيطانين.
• وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث.
• قياس الخلوة بالأمرد على الخلوة بالمرأة بجامع أن الخلوة فيهما محل فتنة متحققة قد يزينها الشيطان في الوقوع في المحرم (٧).
أدلة القول الثاني: يجوز الخلوة بالأمرد الحسن ممن يؤتمن عليه.
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
١. أن نظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة، فهذا لا يقترن به شهوة، فإن اقترنت به شهوة حرم، وكذلك الخلوة (٨).
(١) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨). (٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٤). (٣) هو: الحسن بن ذكوان، بصري، روى عن: سليمان الأحول، ويحيى بن أبي كثير، وأبي رجاء. روى عنه: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ولم أقف على سنة وفاته. الجرح والتعديل (٣/ ١٣). (٤) التابعي: هو من لقي الصحابي مؤمنًا بالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم- ولو غير مميز، ولو كان أعمى. شرح نخبة الفكر، للقاري (ص: ٥٩٥)، فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٢/ ٢٠٩). (٥) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، من أهل الكوفة. سمع: أبا إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، ومنصور بن المعتمر، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم. رَوَى عنه: محمد بن عجلان، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم، ومات سفيان الثوري سنة ١٦١ هـ. تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٩)، الجرح والتعديل (١/ ٥٥). (٦) هو: بشر بن الحارث، أبو نصر، المعروف بالحافي، روى عن: حماد بن زيد، وأبي الأحوص، وفضيل بن عياض، ومعافى بن عمران الموصلي، وغيرهم. روى عنه: أبو نشيط محمد بن هارون البغدادي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، توفي سنة ٢٢٧ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٣٥٦)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٦٩). (٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٩)، كشاف القناع (٥/ ١٦)، الإنصاف (٨/ ٣٢). (٨) ينظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٤١٨).