للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل الحديث أن مما يعرف أنه ليس له حاجة في النساء، ولكنه يصف النساء وعوراتهنَّ، فهذا لا يجوز دخوله على النساء والنظر إليهنَّ (١).

ثانيًا: من المعقول:

أن نظر الخصي والمجبوب والممسوح كنظر الفحل بجامع أن كلاً منهم لديه شهوة تثار بالنظر (٢).

أن الخصي والمجبوب والممسوح وإن تعطل العضو أو عُدم، فشهوة الرجال لا تزال في قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها (٣).

قال ابن القيم: "قد جعل الله - سبحانه- العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته" (٤).

أدلة القول الثاني: يجوز نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى الأجنبية، فيباح له من النظر ما يباح لذوي محارمها.

واستدلوا على هذا القول من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [سورة النور: ٣١].

وجه الاستدلال:

تدل الآية أن غير أولى الإربة - وهم الذين لا حاجة لهم في النساء: كالشيخ الهرم، والعنين، والخصي، والمجبوب، - يجب ستر الزينة الباطنة منهنَّ، وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم من المحارم (٥).

قَالَ مجاهد في تفسير الآية (٦): "هُوَ الَّذِي لَا يَهُمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ" (٧).

ثانيًا: من المعقول:

• أن الخصي والمجبوب والممسوح إن كانوا لا يعرفون أمر النساء فلا بأس بالنظر إليهنَّ كالمحارم (٨).


(١) ينظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم (١٤/ ٣٣٤).
(٢) ينظر: الإقناع (٣/ ١٥٨)، كشاف القناع (٥/ ١٣).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣) الإنصاف (٨/ ٢١). وقال ابن المنجى: أما كونه لا يباح له ذلك على روايةٍ؛ فلعموم الأدلة المقتضية للمنع. الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧).
(٤) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص: ٩٢).
(٥) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (٣/ ١٩٦)، تفسير الماوردي = النكت والعيون (٤/ ٩٥).
(٦) ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [سورة النور: ٣١].
(٧) تفسير مجاهد (ص: ٤٩٢).
(٨) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤١).

<<  <   >  >>